مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
409
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اعتقال أوّلا - التعريف : الاعتقال لغة : مصدر اعتقل ، بمعنى الحبس والمنع ، وهو من عقل أي شدّ ، يقال : عقلت البعير إذا شددته بالعقال . واعتقل لسانه : إذا لم يقدر على الكلام « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للاعتقال عن هذه المعاني اللغوية . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : [ 1 - الحصر ] 1 - الحصر : وهو التضييق والحبس عن السفر وغيره « 2 » . ولا يستلزم الحصر الاعتقال بمعنى الحبس فقد يتمّ منع شخص من فعل ما كالسفر حتى لو لم يسجن أو يعتقل . نعم ، فيها جامع المنع المشترك بينهما . [ 2 - الحظر ] 2 - الحظر : ويأتي بمعنى الحبس والحجر والحيازة والمنع ، والمحظور هو الممنوع « 3 » . والنسبة بين الحظر والاعتقال أنّ في الاعتقال حظرا ومنعا عن شيء ما ، لكن ليس كل حظر اعتقالا ، كما في الحظر الشرعي على المكلّفين . [ 3 - المنع ] 3 - المنع : وهو خلاف الإعطاء « 4 » . وقد اتضحت النسبة بينه وبين الاعتقال ممّا تقدّم . ثالثا - حكمه التكليفي ومواطن البحث : يختلف حكم الاعتقال باختلاف موارده ، ونكتفي هنا بذكر بعض النماذج التي ورد فيها الاعتقال مرتبطا ببعض الأحكام الشرعيّة : 1 - اعتقال الإنسان وحبسه : يحرم اعتقال الإنسان المحترم وسجنه بغير حقّ أو موجب ؛ لأنّه من الاعتداء والأذية ونحو ذلك من العناوين المحرّمة ،
--> ( 1 ) لسان العرب 9 : 327 . وانظر : الصحاح 5 : 1769 ، 1772 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 14 . وانظر : الصحاح 2 : 630 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 18 . وانظر : الصحاح 2 : 634 . ( 4 ) الصحاح 3 : 1287 .